وأما قوله عز وجل:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ}(١) فقد تأول قوم بهذه الآية: أن المسلم يقتل بالذمي (٢).
(١) [سورة المائدة: الآية ٤٥] (٢) هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشعبي والنخعي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر أي كافر كان، وهذا مروي عن: عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. [أحكام القرآن للجصاص: ١/ ١٩٧، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٢٨، بدائع الصنائع: ٧/ ٢٣٨، المغني: ١١/ ٤٦٦، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٤٦، تفسير ابن كثير: ٢/ ٦٢].