للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال قائل: قد قطع عثمان في أترنجة (١)


(١) قال القاضي عياض: قوله (قطع في أترجة) (ومثل المؤمن مثل الأترجة) بضم الهمزة وتشديد الجيم، ويقال أيضاً: أترنجة بزيادة نون، وفيها لغة ثالثة: ترنجة بغير همزة حكاها أبو زيد، وقد روي بالوجهين الأولين في الموطأ وغيره، وهما لغتان معروفتان، والأولى أفصح، واختلف في التي حكم في سرقتها بالقطع، فقال مالك: هي هذه التي تؤكل ولم تكن ذهباً، ولو كانت ذهباً لم تُقوم، وفي الحديث ذكر قيمتها، وقاله أكثرهم، وقال ابن كنانة: كانت من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب. قال القاضي: ولا يبعد قول مالك - رحمه الله - فقد تباع في كثير من البلاد بثلاثة دراهم فكيف بالمدينة حين فاض المال وكثرت الدراهم. [مشارق الأنوار: ١/ ١٦].
قال ابن منظور: الأترج معروف، واحدته: ترنجة وأترجة. وقال الفيروزابادي: والأترج والأترجة والترنجة والترنج م - أي معروف - حامضه مسكنٌ غُلْمَةَ النساء، ويجلو اللون والكلف، وقشره في الثياب يمنع السوس.
[لسان العرب: ٢/ ٢١٨، القاموس المحيط: ٢٣٢].

قلت: وهو نوع من الحوامض، كبير الحجم، ذو رائحة طيبة.

<<  <   >  >>