جَلَسَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حُفَيْرَةِ قَبْر رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ:"أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عَذْقٍ (نخلة) لَهُ فِي الْجَنَّةِ"(٢)، وقَالَ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ:"احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا"(٣)، وفي رواية:"وَأَعْمِقُوا"(٤) والتَّوسيع والإعماق كرامة للميّت.
جواز اللّحد والشقّ
يجوز اللّحد (٥) والشَّقُّ في القبر، واللّحد أفضل، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ:"الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "(٦).
الأمر بالتّسمية لمن وضع ميّتا في قبره
تُسَنُّ التَّسمية لمن يُدْخِل الميّت القبر لثبوت ذلك عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا،
(١) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ٥/ص ٢٨٦/رقم ٤١٩٥) إسناده ضعيف، كذا قال شعيب الأرنؤوط، وحسّنه الألبانيّ في "الصّحيحة" (ج ٤/ص ٣٤٤/رقم ١٧٥١). (٢) أحمد "المسند" (ج ٣٨/ص ٤٥١/رقم ٢٣٤٦٥) وإسناده قويّ. (٣) أحمد "المسند" (ج ٢٦/ص ١٨٧/رقم ١٦٢٥٦) حديث صحيح. (٤) أحمد "المسند" (ج ٢٦/ص ١٩٤/رقم ١٦٢٦٤) إسناده صحيح على شرط الشَّيخين. (٥) اللَّحد: هو الشَّقُّ تَحْتَ الْجَانِبِ الْقِبْلِيِّ من القبر قَدْر مَا يَسَعُ المَيِّتَ، أو الَّذِي يُحْفر فِي عُرْضه. وَالشَّقُّ: أَنْ يُحْفَرَ وَسَطَ أَرْضِ الْقَبْرِ وَتُبْنَى حَافَتَاهُ بِلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوضَعُ المَيِّتُ بَيْنَهُمَا وَيُسْقَفُ عَلَيْهِ. (٦) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٦٥) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.