وفي الصَّحيح أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا" (٢).
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ" (٣).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا" (٤).
وجمع الحافظ ابن حجر بينها، فقال: "لِأَنَّ الْقِيَامَ لِلْفَزَعِ مِنَ المَوْتِ فِيهِ تَعْظِيمٌ لِأَمْرِ الله، وَتَعْظِيمٌ لِلْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ فِي ذَلِكَ، وَهُمُ المَلَائِكَةُ" (٥).
نهي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - النّساء عن اتّباع الجنائز
جاءَ النّهْي عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ للْجَنَائِزِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: "نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا" (٦)، أي لمْ يُؤَكَّدْ عَلَيْنَا فِي المَنْعِ، ولَمْ يُشدَّد في النَّهي كَمَا يُشدَّدُ في المُحَرَّمَات، فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ للنِّساء اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ، فهو نهي
(١) ابن حبّان "صحيح ابن حبّان" (ج ٧/ص ٣٢٤/رقم ٣٠٥٣) إسناده قويّ. (٢) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٨٥/رقم ١٣١٢) كِتَابُ الجَنَائِزِ. (٣) الحاكم "المستدرك" (ج ١/ص ٥٠٩/رقم ١٣٢١) وقال: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (٤) أحمد "المسند" (ج ١٤/ص ٢١١/رقم ٨٥٢٧) إسناده صحيح على شرط مسلم. (٥) ابن حجر "الفتح" (ج ٣/ص ١٨٠). (٦) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٨/رقم ١٢٧٨) كِتَابُ الجَنَائِزِ.