قَالَتْ:"لَقَدْ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ"(١). وهذا لا ينفي جواز الصَّلاة عليه، لقول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ"(٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ"(٣) ولكن ليس على الوجوب.
والشَّهيد لا تجب الصَّلاة عليه، لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا"(٤).
وهذا لا يمنع من الصّلاة على الشَّهيد، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِحَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ"(٥).
[أين يقوم الإمام من الميت في صلاة الجنازة؟]
يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرَّجل ووسط المرأة، عَنْ ... أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا
(١) أحمد "المسند" (ج ٤٣/ص ٣٣٠/رقم ٢٦٣٠٥) إسناده حسن. (٢) أحمد "المسند" (ج ٣٠/ص ٩٧/رقم ١٨١٦٢) حديث صحيح. (٣) أحمد "المسند" (ج ٣٠/ص ١١٠/رقم ١٨١٧٤) حديث صحيح. (٤) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٥/ص ١٠٢/رقم ٤٠٧٩) كِتَابُ المَغَازِي. (٥) أبو داود "سنن أبي داود" (ج ٥/ص ٥٧) وحسّنه الألباني في "الأحكام" (ص ٧٩).