للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال محمد: وإنما جعلنا القيمة (١) للابن الأول خاصة (٢)، لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستحق (٣) المشهود له فيما أخذ منها، فيأخذانه منه (٤) لأنه مقر أن أباه لا رجوع له عليهما لصحة نسبه عنده، فإذا أخذ ذلك منه قام عليهما الابن الأول الثابت النسب (٥) وأخذه منهما لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المشهود له لوجب لي عليكما الرجوع بمثله، لأن عليكما أن تغرما كل ما أخذه (٦) من التركة (٧)، ثم قال محمد: ولو طرأ على الميت بعد ذلك دين مائة دينار لرجل فإنه يأخذ من كل واحد من الولدين نصفها، فإن عجز عن ذلك فإن الدين الذي هو المائة يكمل من تلك القيمة التي انفرد بها الأول الثابت النسب ويرجع الشاهدان على الثابت النسب بمثل الدين الذي غرمه المشهود له بالبنوة، لأنه كان أخذه منهما عوضًا عما أخذه المشهود له من تركة أبيه، والآن قد تبين أنه صرف في الدين المقدم على الميراث فلم يتلفا عليه شيئًا بشهادتهما (٨)، وإليه أشار الشيخ بقوله (٩): (وإن ظَهَرَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أُخِذ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ، وكُمِّلَ بِالْقِيمَةِ،


= التركة يغرم الشاهد أن مثله للابن الثابت النسب)، وقوله: (بما أتلفاه عليه، وإلى هذا أشار بقوله: (وغرم له نصف الباقي) أي: للابن الثابت النسب والباقي تعمد، أي أخذ القيمة) ساقط من (ن).
(١) قوله: (يغرمان مثله للابن الأول بما أتلفاه عليه، وإلى هذا أشار بقوله: (وغرم له نصف الباقي) أي: للابن الثابت النسب والباقي تعمد، أي أخذ القيمة، قال محمد: وإنما جعلنا القيمة) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (خاصة) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (المستحق) زيادة من (ن ٤).
(٤) قوله: (أخذ منها، فيأخذاه منه) يقابله في (ن) و (ن ٥): (غرما).
(٥) قوله: (الثابت النسب) زيادة من (ن ٤).
(٦) في (ن): (أخذ).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥١٠، وعقد الجواهر الثمينة: ١٠٦٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥١٠، وعقد الجواهر الثمينة: ١٠٦٩.
(٩) قوله: (ثم قال محمد: ولو طرأ على الميت بعد ذلك دين مائة دينار لرجل فإنه يأخذ من كل واحد من الولدين نصفها، فإن عجز عن ذلك فإن الدين الذي هو المائة يكمل من تلك القيمة التي انفرد الأول الثابت النسب ويرجع الشاهدان على الثابت النسب بمثل الدين الذي كرمه المشهود له بالبنوة، لأنه كان أخذه منهما عوضا عما أخذه المشهود له من تركة أبيه، والآن أنه قد تبين أنه صرف في الدين المقدم على الميراث فلم يتلفا عليه شيئا بشهادتهما، وإليه أشار الشيخ بقوله) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>