ورَجَعَا عَلى الأَوَّلِ بِما غَرِمَهُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيمِ) أي: فإن كانت المسألة بحالها لكن ظهر على الميت دين مستغرق لجميع التركة فإنه يؤخذ من كل واحد من الولدين النصف الذي أخذه من التركة، ويكمل الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الابن الأول، وقد تقدم. ثم قال محمد: ولو لم يكن للميت غير الولد المشهود به، وقد ترك مائتين مائة أخذ من الشاهد ومائة من كسبه، فليس للمشهود له إلا مائة الكسب فقط، والأخرى للعصبة أو بيت المال، ويغرم الشاهدان مائة للعصبة أو بيت المال إذ لولا شهادتهما لأخذ العصبة أو بيت المال مائتين، ولو طرأ على الميت دين مائة أخذت من المشهود له دون العصبة أو بيت المال فيرجع الشاهدان على العصبة أو بيت المال بالمائة التي دفعاها لهما ثانيا (١).
قوله:(وإِنْ كَانَ بِرِقٍّ حُرٍّ فَلا غُرْمَ، إِلا لِكُلِّ مَا اسْتُعْمِلَ، ومَالٍ انْتُزِعَ، ولا يَأْخُذُهُ المَشْهُودُ لَهُ، ووُرِثَ عَنْهُ، ولَهُ عَطِيَّتُهُ، لا تَزَوُّجٌ) أي: فإن شهد على رجل أنه عبد لفلان، وهو (٢) يدعي الحرية فقضي عليه بالرق، ثم رجعا فلا قيمة عليهما في الرقبة، ولكن يغرمان للعبد على زعمهما (٣) كل ما استعمله فيه (٤) سيده، وكل خراج أداه إليه من عمله، وفي الجواهر قال محمد بن عبد الحكم: وإذا شهد على رجل أنه عبد لفلان، وهو يدعي الحرية فقضي عليه بالرق، ثم رجعا فلا قيمة عليهما في الرقبة، ولكنهما يلزمان للعبد كلما استعمله فيه سيده، وكل خراج أداه إليه من عمله وإن كان له مال فانتزعه، فهذا كله يلزم الشهود (٥)، ثم ليس لمن قضي له بملكه أن يأخذ ذلك منه ثانية (٦)؛ لأنه
(١) قوله: (وقد تقدم. ثم قال محمد: ولو لم يكن للميت ... دفعاها لهما ثانيا) في (ن ٣) و (ن ٥): (ويرجع الشاهدان عليه فيغرما له مثل الذي غرماه لأنهما إنما غرماه بسبب إتلافهما له بشهادتهما، فلما ثبت الدين على أبيهما وجبت التركة للمدين فلم يتلفا عليه شيئًا)، وفي (ن): (ويرجع الشاهدان عليه فيغرمانه مثل الذي غرماه لأنهما إنما غرماه بسبب إتلافهما له بشهادتهما، فلما ثبت الدين على أبيهما وجبت التركة للدين فلم يتلفا عليه). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥١٠، وعقد الجواهر الثمينة: ١٠٦٩. (٢) في (ن): (والرجل). (٣) قوله: (على زعمهما) ساقط من (ن) و (ن ٣). (٤) قوله: (فيه) ساقط من (ن). (٥) قوله: (عمله، وفي الجواهر قال محمد بن عبد الحكم: ... فهذا كله يلزم الشهود) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (غلته فإن كان له مال فانتزعه غرم الشهود ذلك للعبد). (٦) قوله: (ثانية) ساقط من (ن).