للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذلك ثم رجعا عن شهادتهما تلك (١) فإنهما يغرمان قيمته أيضًا حالة لأن المعتق إلى أجل (٢) امتنع بيعه، وهو من أعظم المقاصد في الأملاك غالبًا، وقد حالا (٣) بين السيد وبينه، إلا أن السيد إذا أخذ قيمته (٤) فقد دخلت فيها قيمة خدمة العبد إلى الأجل الذي يعتق فيه عند انقضائه فلا يجمع له بين أخذ الشيء وأخذ قيمته، والشاهدان يقولان نحن نستحق تلك المنافع إلى الأجل لكون السيد أخذ منا قيمة عبده كاملة (٥)، فاختلف أهل المذهب في ذلك، فنقل في النوادر والمازري وابن شاس عن محمد بن عبد الحكم، وابن الحاجب عن ابن الماجشون (٦): إن المنافع تقوم على غررها، وبجواز موت (٧) العبد قبل الأجل، وعيشه إليه فيخرج حرًّا، فتحط تلك القيمة على هذه الصفة من جملة القيمة التي غرمها الشاهدان، وتبقى منافع العبد لسيده (٨). محمد: وهذا ليس بمعتدل؛ إذ قد تكون قيمة المنافع أكثر من قيمة رقبته، فيكون الشاهدان قد أتلفا عليه (٩) عبده من غير غرامة (١٠). المازري: وهذا الذي قاله محمد صحيح من جهة الفقه، لو أمكن تصوره لكنه كالممتنع من جهة العادة، لأنه إذا حكم بقيمة الرقبة التي تباع بها وبقي العبد مملوكًا طول أيام حياته، فقد علم (١١) قطعًا أن قيمة المنافع المؤجلة قد دخلت في هذا التقويم فلا يصح أن يكون أكثر منها (١٢) إذ ما هو داخل في الشيء لا يكون أكثر


(١) قوله: (عن شهادتهما تلك) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ن ٤).
(٣) في (ن): (أحالا).
(٤) قوله: (قيمته) في (ن ٤): (القيمة منهما).
(٥) قوله: (قيمة عبده كاملة) يقابله في (ن): (قيمتها).
(٦) قوله: (فنقل في النوادر والمازري وابن شاس عن محمد بن عبد الحكم وابن الحاجب عن ابن الماجشون) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (فقال عبد الله بن عبد الحكم).
(٧) قوله: (وبجواز موت) يقابله في (ن): (وتجويز أن يموت العبد).
(٨) انظر: عقد الجواهر الثمية: ١٠٦٦.
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: عقد الجواهر الثمية: ١٠٦٦، وجامع الأمهات: ١/ ٧١٠.
(١١) قوله: (فقد علم) في (ن): (قد علمت).
(١٢) قوله: (يكون أكثر منها) يقابله في (ن): (تكون أكثر منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>