منه (١)، ابن عبد السلام: وما قاله المازري صحيح لو كان الناس يلتفتون في تقويم العبد إلى مدة حياته، وأكثرهم يقطعون النظر عن ذلك (٢)، ورأى سحنون أن تسلم منافع العبد لهما إلى أن ينقصي الأجل، يؤاجران العبد أو يستخدمانه ويحسب ذلك عليهما حتى يستوفيا ما غرماه وما بقي من منافع المدة للسيد، وإن لم تفِ منافع المدة بما غرما (٣) لم يرجعا بشيء مما بقي على أحد، وكذلك لو مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها أو قتل ولم تف خدمته بذلك إلا أن يتركا مالًا أو تؤخذ قيمته من قاتله فيأخذان ما بقي لهما من ماله أو قيمته، وإن تساويا فواضح (٤)، ونحوه في النوادر عن ابن الماجشون (٥)، وذهب محمد إلى (٦) أن السيد بالخيار بين إسلام الخدمة لهما تلك المدة (٧) أو يتمسك بها، ويدفع قيمة المنافع لهما وقتًا بعد وقت بحسب ما يرى من مقتضى الأجل (٨)، ونُقِل أيضًا عن (٩) ابن الماجشون (١٠).
قوله:(وإنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ فَالْقِيمَةُ) أي: وإن كانا إنما شهدا بأن السيد قد دبر عبده فقضي عليه بذلك ثم رجعا فإنهما يغرمان قيمته الآن.
قوله:(واسْتَوْفيا مِنْ خِدْمَتِهِ) أي: لأنهما لا يبقيا بيد سيده إلا الخدمة، وقد منعوه البيع والهبة والتصرف فيقتضيان من خدمته ما غرماه، ثم ترجع خدمته لسيده،
(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ١٠٦٦. (٢) قوله: (إذ ما هو داخل في الشيء ... عن ذلك) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥). (٣) قوله: (وما بقي من منافع المدة للسيد، وإن لم تفِ منافع المدة بما غرما) يقابله في (ن ٤): (مما ينوب قيمة المنافع إلى الأجل من القيمة التي دفعاها للسيد، فإن استوفيا ذلك قبل الأجل رجع إلى خدمة سيده باقي المدة، وإن تلف خدمة المدة بما دفعاه). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٨، وعقد الجواهر: ١٠٦٦. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٨. (٦) قوله: (من ماله أو قيمته، وإن تساويا فواضح، ونحوه في النوادر عن ابن الماجشون، وذهب محمد إلى) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (ورأى محمد). (٧) قوله: (تلك المدة) ساقط من (ن). (٨) في (ن): (الاجتهاد). (٩) قوله: (ونُقِل أيضًا عن) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (وبه قال). (١٠) انظر: عقد الجواهر: ١٠٦٧.