للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال ابن عبد الحكم (١). فإن قالا بعد الاستيفاء: غلطنا. فقال ابن القاسم، وأشهب، ومطرف، وأصبغ، وهو ظاهر المدونة: يغرمان الدية (٢)؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء (٣). وقال عبد الملك: لا غرامة عليهما (٤). وبه قال المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم (٥). ولأصبغ قول ثالث: أن الدية على عاقلتهما، وإن ثبت عمدهما (٦). فقال ابن القاسم: عليهما الدية. وإليه أشار بقوله: (ولَوْ تَعَمَّدَا) وقال أشهب: عليهما القصاص إن قتل، وهو الأقرب؛ لأنهما أتلفا (٧) نفسًا بغير شبهة، والقاضي والوالي معذوران (٨).

قوله: (وَلا يُشَارِكهُم (٩) شَاهِدَا الإحْصَانِ في الْغُرْمِ) يريد: أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعوا هم وشاهدا الإحصان بعد الرجم (١٠) فإن الغرامة تختص بهم، ولا يشاركهم فيها (١١) شاهد الإحصان؛ لأنهما لم يصفا للزنا عينًا (١٢)، وقاله ابن القاسم، واختاره أصبغ وسحنون (١٣)، وقال أشهب: يشاركونهم في ذلك (١٤)، فيكون على شاهدي الإحصان الثلث. وبه قال عبد الملك (١٥)،


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٦٣.
(٢) قوله: (الدية) ساقط من (ن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٧، والمدونة: ٤/ ٥٤٠، وعقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٥٩، والتوضيح: ٧/ ٥٧٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٦، والتوضيح: ٧/ ٥٧٣.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٨، والتوضيح: ٧/ ٥٧٣.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٨.
(٧) في (ن): (قتلا).
(٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٥٧٣.
(٩) في (ن ٤): (ولا يشاركهما).
(١٠) قوله: (بعد الرجم) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٤): (فيهم).
(١٢) قوله: (يصفا للزنا عينًا) في (ن ٤): (يضيفا للزاني عيبًا).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٠، وعقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٦١.
(١٤) قوله: (يشاركونهم في ذلك) في (ن ٤): (يشتركون فيها كلهم)، وفي (ن): (يشركون فيها).
(١٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>