أشهر، ثم أربعة أشهر (١)، ثم شهران، ثم شهر، المتيطى: واختاره الموثقون، ولمالك في المختصر: يضرب له السنة والسنتين (٢)، ثم يفرق بينهما، وفي الموازية: لا يتعجل بعد السنتين حتى يتلوم له أيضًا لسنة، وشبهها (٣).
قوله:(وفي التَّلَوُّمِ لمِنْ لا يُرْجَى، وصُحِّحَ، وعَدَمِهِ تَأْوِيلانِ) يريد أنه اختلف: هل من شرط التلوم أن يكون الزوج ممن يرجى يساره فلا يضرب لغيره (٤) أجل، ويطلق عليه ناجزًا أو لا يشترط ذلك؟ وعليه الأكثر، وصوبه المتيطى، والقاضي عياض (٥)، وإليه أشار بقوله:(وَصُحِّحَ)، والأول تأويل فضل، وحكي (٦) عن ابن القاسم (٧).
قوله:(ثُم طُلِّقَ عَلَيْهِ) أي: فإن لم يجد بعد التلوم شيئًا فإنه يطلق عليه.
قوله:(وَوَجَبَ نِصْفُهُ) أي: فإذا طلق عليه لزمه نصف الصداق، وهو قول ابن القاسم، وابن وهب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وهو ظاهر المذهب، وقال ابن نافع: لا شيء عليه (٨).
قوله:(لا فِي عَيْب) أي: فإن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيبه (٩) لم يلزمه شيء اتفاقًا.
(١) قوله: (أشهر) ساقط من (ن). (٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٠٩. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٣. (٤) في (ن): (لعسره). (٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٠٩. (٦) قوله: (وحكي) ساقط من (ن). (٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٧٥. (٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٢١٠. (٩) في (ن) و (ن ١) و (ز ٢) و (س): (عيب به).