علون (١)، سواء كن من جهة رضاع أو نسب، من قبل الأب (٢) أو من قبل الأم، وسواء أيضًا دخل بها أم لا.
قوله:(وَبِتَلَذُّذِهِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرٍ، فُصُولُهَا) هو معطوف على قوله: (وحرم أصوله) أي: وكذلك (٣) يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء (٤) وإن بعد موتها، قال ابن القاسم: وإذا تزوج الرجل بامرأة فلم يدخل بها حتى ماتت فقبلها وهي ميتة حرمت ابنتها؛ لأنه التذَّ بها وهي زوجة (٥)، ويجوز (٦) له غسلها.
ابن بشير: وعلى القول بمنع تغسيلها لا تحرم، قال: والقياس عدم الحرمة؛ لأن وطأها لا يوجب إحصانًا (٧)، والمشهور أن اللذة بالنظر تنشر الحرمة، وقيل: لا، حكاهما في الجواهر (٨).
قوله:(كَالْمِلْكِ) يشير به إلى أن من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فإن بناتها يحرمن عليه كما لو وطئها، ولا يحرمن بمجرد دخولها في ملكه.
قوله:(وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ) أشار إلى أن النكاح الفاسد على ضربين، تارة يكون مختلفًا في فساده، يريد: والمذهب قائل بالفساد، وتارة يكون مجمعًا عليه (٩)، والأول ينشر عقده الحرمة كما في العقد الصحيح، فلهذا قال:(وحرم العقد) أي: لنشر (١٠) الحرمة وإن فسد، قال في المقدمات: وهو المشهور (١١).
قوله:(إِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ) هو إشارة إلى الضرب الثاني، ومراده أن النكاح المجمع على
(١) في (ز ٢): (سفلن)، وفي (ز) و (س) و (ن ١) و (ن ٢): (علين). (٢) في (ن ٢): (الآاء). (٣) في (ن) و (ن ٢): (ومما). (٤) قوله: (بشيء) ساقط من (ز ٢) و (ن ٢). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٧، والبيان والتحصيل: ٥/ ١٣٠. (٦) في (ز ٢): (إذ يجوز). (٧) انظر: الذخيرة: ٤/ ٢٦٢. (٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٣١. (٩) في (ن) و (ن ٢): (على فساده). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (ينشر). (١١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٥٥.