قولين وهما للمتأخرين (١). ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه، ونسب (٢) بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس (٣) دفعه للزوجين معًا؛ لأنَّ النزاع في تعيين مستحقه لا في أصل وجوبه، وهو الظاهر.
قوله:(وَعَلَى الإِرْثِ فَالصَّدَاقُ) أي: فحيث ثبت الإرث ثبت الصداق؛ لأنَّ الإرث من خواص (٤) الزوجية ولوازمها (٥)، وكذلك الصداق.
قوله:(وَإِلا فزَائِدُهُ) أي: وإن لم يثبت الإرث فإنما يكون عليه الزائد من الصداق على قدر الميراث، قاله ابن شاس (٦). بعض المتأخرين: وإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه، وإن كان أكثر من ميراثه أغرم (٧) ما زاد على ميراثه؛ لإقراره بثبوت ذلك عليه، قاله صاحب اللباب (٨).
قوله:(وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلانِ (٩) فَلا إِرْثَ، وَلا صَدَاقَ) يريد: لأن سببهما الزوجية ولم تثبت.
ابن بشير: واتفق على ذلك؛ لأنا نشك في الزوجية في حقِّ كل واحد منهما (١٠)، وفي كلام غيره ما يدل على الخلاف في الميراث.
قوله:(وَأَعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة (١١) بأنه الأحق تساقطتا (١٢) وصارا كمن لا بينة لهما، وسواء كانت البينتان متساويتين أو
(١) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٥. (٢) في (ز) و (ز ٢) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (ونسبه). (٣) قوله: (أن القياس) يقابله في (ن): (وابن القابسي). (٤) في (ن): (معراض). (٥) في (س): (ولزومها). (٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٢٧. (٧) في (ن ٢): (غرم). (٨) في (ز ٢): (البيان). وفي (ن ٢): (الكتاب)، وفي (ن): (النكت). وانظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٥. (٩) في (ن): (الزوجان). (١٠) قوله: (منهما) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٦. (١١) قوله: (بينة) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن): (ببينة). (١٢) في (ن): (سقطتا).