لفسخ (١)، وفي المدونة أيضًا: أن السلطان ينظر في الأحسن للمرأة هل الفسخ أو الإمضاء (٢)؟ وقال بعضهم: إنما ينظر السلطان إذا ادعى الأقرب أنها زوجت (٣) من غير كفؤ، وإلا فإن (٤) اعترف أنَّه كفؤ فلا ينظر له في ذلك.
ولابن الماجشون وابن حبيب: أنَّه يفسخ ما لم يبنِ بها، ولمالك في ثمانية (٥) أبي زيد: أنَّه يفسخ ما لم يتطاول وإلا خيرت (٦)، وللمغيرة: أنَّه يفسخ مطلقًا (٧)، وأخذ بعضهم من المدونة أن الأبعد إن كان كأخ لأب مع أخ شقيق مضى، وإن كان كابن عم مع أخ رُدَّ (٨). اللخمي: وهذا في ذات القدر، وأما الدنية فيمضي قولًا واحدًا (٩)، واختلف هل يجوز الإقدام على هذا النكاح (١٠) أو (١١) لا؟ فقال في التنبيهات: المشهور منعه ابتداء، وإليه أشار بقوله:(وَلَمْ (١٢) يَجُزْ) أي: (١٣) إقدام الأبعد على النكاح (١٤) مع وجود الأقرب، وقال بعضهم: الذي يُعطيه ظاهر (١٥) المدونة جوازه ابتداء، وقال البغداديون: يجوز ابتداء من غير كراهة، وقيل: بالكراهة.
قوله:(كَأَحَدِ المُعْتِقَيْنِ) يريد أنَّ حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم الأبعد مع الأقرب، فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر، ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وحكم
(١) في (ن): (ولا يفسخ). (٢) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢. (٣) في (ن) و (ن ٢): (زوجة). (٤) قوله: (وإلا فإن) يقابله في (ن ٢): (وأما إن). (٥) زاد بعده في (ن): (ابن). (٦) قوله: (وإلا خيرت) زيادة من (ن ٢). (٧) انظر: الاستذكار: ٥/ ٣٩٤. (٨) في (ن ٢): (لم يمض). (٩) انظر: التبصرة، للخمي: ١٧٨٧. (١٠) في (ن ٢): (الإنكاح). (١١) في (ن): (أم). (١٢) في (ن): (ولو لم). (١٣) زاد بعده في (ن): (لم يجز). (١٤) في (ز) و (ن ٢): (الإنكاح). (١٥) قوله: (ظاهر) زيادة من (ن ٢).