الشقيق أحسن (١). وإليه أشار بقوله:(وَعَلَى المُخْتَارِ (٢) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.
قوله:(فَمَوْلًى) أي: فإن لم يكن ثَم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.
قوله:(ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ أَوْ لا؟ ) أي (٣): ثمَّ هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (٤)؟ وبه فسرت. أي (٥): المدونة (٦).
ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأوّل منها بأنّه أحد الأولياء، ولم يذهب واحدٌ منهم إلى أنَّه لا ولاية له (٧). قال: والصحيح أن له حقًّا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله:(أو لا)، والقولان في الجواهر (٨) هو غيرها (٩).
قوله:(وَصُحِّحَ، فَكَافِلٌ) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (١٠)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (١١) منه (١٢).
عياض: يريد بعد (١٣) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة
(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٨٢، وما بعدها. (٢) في (ن): (والمختار). (٣) في (ن): (يريد). (٤) قوله: (الذي أعتقه) يقابله في (ن): (التي أعتقته). (٥) قوله: (أي) ساقط من (ن). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٨. (٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٥١١. (٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١٧. (٩) قوله: (هو غيرها) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وغيرها)، وفي (س): (غيرهما). (١٠) قوله: ("فَكَافِلٌ" أي: وصحح النكاح بولاية كافل) يقابله في (ن): (راجع لقوله أولًا يعني وصحح القول بأن لا ولاية للمولى الأسفل وقد صححه ابن الحاجب وصاحب الكافي أبو عمر أن القول بأن له ولاية ليس بشيء. قوله (فكافل) أي: الولاية تنتقل بعد ممن تقدم للكافل). (١١) في (ن): (بها). (١٢) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢. (١٣) قوله: (بعد) ساقط من (ن ٢).