والشاهد منه: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (٢).
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (٣).
٦ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد» قالت: إني حائض، قال:«إن حيضتك ليست في يدك»(٥).
٧ - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (٦).
ووجه الاستدلال منهما ظاهر:
٨ - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (٧).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.
الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا
(١) أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (١/ ٨٥). (٢) المحلى (٥/ ٢٨٩، ٢٩٠). (٣) المغني (١/ ٢٠١). (٤) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيج من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية (٢/ ٧٧). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (١/ ٢٤٥) سبق تخريجه. (٦) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (١/ ١٦١). (٧) المجموع (٢/ ١٦٠).