الأدلَّة:
١ - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم (١).
ووجه الدلالة:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (٢).
٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته (٣).
٣ - ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له (٤).
القول الثاني: إنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية (٥).
١ - لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك (٦).
٢ - ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب (٧).
(١) سبق تخريجه.(٢) المغني (٢/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥).(٣) المغني (٢/ ٢٠٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤).(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥).(٥) فتح القدير (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٣٦) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (١/ ١٧٧).(٦) فتح القدير (١/ ١٦٩).(٧) رد المحتار (١/ ١٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute