الاستدلال:
١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١).
٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢).
٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣).
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤).
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦).
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧).
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨).
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩).
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.
(١) سبق تخريجه.(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٨) والدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٤).(٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١).(٤) الدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) الأوسط (٢/ ٢١٠).(٥) الأوسط (٢/ ٢١٠).(٦) المجموع (٢/ ٣٥٩) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠).(٧) أخرجه الدارمي في سُننه (٢/ ٢٥٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٠).(٨) المغني (١/ ٤١٨).(٩) السُنن له (١/ ١٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute