هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السّياقة.
وله شاهد صحيح:
٢٣٠٤ - حدَّثَناه علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا عُبيد بن شَريك، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا ابن أبي الزِّناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيع المغانِمِ حتى تُقْسَم (١).
٢٣٠٥ - أخبرني أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن حُميد بن قيس، عن سليمان بن عَتِيق،
= وأخرجه مقتصِرًا على هذا الحرف أيضًا أحمد ٤/ (٢١٩٢) و (٢٧٤٧) و ٥/ (٣٠٢٣) و (٣٥٤٤)، ومسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن حبان (٥٢٨٠) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وزاد ذكر النهي عن كل ذي مِخلَب من الطير. وأخرجه أيضًا أحمد ٥/ (٣١٤١)، وأبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي (٤٨٤٢) من طريق ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. بزيادة النهي عن كل ذي مخلبٍ أيضًا، وزاد فيه بين ميمون وابن عباس رجلًا هو سعيد بن جبير. وانظر كلامنا على هذا الاختلاف في تحقيقنا على "سنن أبي داود" (٣٨٠٣). وأخرج مسلم (١٨١٢) من طريق يزيد بن هرمز، عن ابن عباس: أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحَرُوري: وكتبتَ تسألُني عن قتل الولدان، وإنَّ رسول الله ﷺ لم يقتلهم. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي - فهو ضعيف يعتبر به، وقد توبع. ابن أبي الزِّناد: هو عبد الرحمن، وابن أبي نَجيح: هو عَبد الله. وأخرجه النسائي (٦١٩٦) من طريق عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، به. بزيادة أشياء أخرى ممّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ. وإسناده صحيح. وسيتكرر برقم (٢٦٤٥) بزيادة ذكر وقت النهي عن ذلك أنه كان يوم خيبر. وسيأتي برقم (٢٣٦٧) و (٢٦٤٤) من طريق عمرو بن شعيب عن ابن أبي نجيح، وأنَّ هذا النهي كان يوم خيبر أيضًا.