للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن جابر: أنَّ النبي وَضَعَ الجَوائح (١).

٢٣٠٥ م - قال عليٌّ (٢): وقد كان سفيانُ حدثَنا عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن النبي : أنه وَضَعَ الجوائحَ (٣).

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

٢٣٠٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصْر الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشَجّ، عن عِياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: أُصيبَ رجلٌ في عهد رسول الله في ثمارٍ ابتاعَها، فكَثُر دَيْنُه، فقال رسول الله : "تَصدَّقُوا عليه"، فتصدَّقُوا عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال رسول الله : "خُذُوا ما وَجَدْتُم، وليس لكم إلّا ذلكَ" (٤).


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد ٢٢/ (١٤٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٥) (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي (٦٠٧٥)، وابن حبان (٥٠٣١) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقد تقدم من طريق أبي الزُّبَير عن جابر برقم (٢٢٨٧) بلفظ: "إن بعت أخاك تمرات، فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه".
(٢) يعني علي بن عبد الله بن المديني، بالإسناد الذي قبله.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم" ٤/ ١١٦ - ١١٧، والحميدي (١٢٧٩)، وأبو عوانة (٥٠٩٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٢٢٨٧).
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٥٦)، والنسائي (٦٢٣٠) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.
وأخرجه أحمد ١٧/ (١١٣١٧)، ومسلم (١٥٥٦)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>