١٣٦٠ - أخبرنا أبو حفص عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا الأعمش، عن عُمارة، عن الأسود قال:
قال عبد الله: لا يجعلَنَّ أحدُكم للشَّيطانِ من نفسه جُزْءًا، يَرى أنَّ حتمًا (١) عليه أن لا ينصرِفَ إلَّا عن يمينه، فقد (٢) رأيتُ رسولَ الله ﷺ أكثرَ انصرافِه عن يساره (٣).
١٣٦١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بقيَّة قال: حدَّثنا الزُّبيدي، أنَّ
= وأخرجه مسلم (٧٠٨): (٦٠) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٣٩٨٥) عن عفان، عن أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد (١٢٣٥٩) و (١٢٨٤٦) و (١٣٢٧٧)، ومسلم (٧٠٨): (٦١)، وابن حبان (١٩٩٦) من طريقين عن السدِّي، به. (١) في (هـ) ونسخة في هامش (ك): حقًّا وعليها في هامش (ك) علامة النسخة وعلامة الصحة. (٢) في (هـ) و (م) ونسخة في هامش (ك): لقد، وفوقها في (م) علامة (نسخة). (٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابن عُمير التَّيمي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٢٨٥). وأخرجه أحمد (٣٦٣١) و (٤٠٨٤)، وابن ماجه (٩٣٠) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٣٦٣١) و (٤٠٨٤) و (٤٤٢٦)، والبخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧)، وأبو داود (١٠٤٢)، وابن ماجه (٩٣٠)، وابن حبان (١٩٩٧) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه بنحوه أحمد (٣٨٧٢) و (٤٣٨٣) و (٤٣٨٤)، وابن حبان (١٩٩٩) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. ذكر الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" ٥/ ٢٢٠ في الجمع بين حديثي ابن مسعود وأنس ﵄: أن النبي ﷺ كان يفعل تارةً هذا وتارةً هذا، فأخبر كلُّ واحدٍ بما اعتقد أنَّه الأكثر فيما يعلمه، وإِنَّما كرَّه ابن مسعود أن يُعتقَد وجوب الانصراف عن اليمين … إلخ. وينظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٣٣٨.