فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"زادكم صلاة" فهذا دليل على أنه واجب من جهة الشرع، والسنة ليست بواجب.
احتج الشافعي، وقال: أجمعت الأمة (١) على أن الصلاة المفروضة خمس، فمن قال: بأن الوتر واجب (٢) فقد جعله ستًا، وهذا لا يجوز.
= وأما الحديث بلفظ المؤلف فقد رواه عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، ورواه خارجة بن حذافة بلفظ "إن الله أمدكم ... الحديث، وحديثه أخرجه: أبو داود، في الصلاة، باب استحباب الوتر (١٤١٨)، ١/ ٦١؛ الترمذي (٤٥٢)، وقال: "حديث غريب" ٢/ ٣١٤؛ وابن ماجة (١١٦٨)، ١/ ٣٦٩؛ والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ١/ ٣٠٦. انظر: فصل القول في أحاديث الوتر: نصب الراية ٣٢/ ١٠٨ - ١١٥. (١) يشير بهذا إلى ما رواه الشيخان عن، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: "جاء رجل من أهل نجد، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرها؟ فقال: لا إلَّا أن تطوع ... الحديث" وما روى نحوه عن معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، وقال له فيما قال: "فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة". وقال النووي: "وهذا من أحسن الأدلة؛ لأن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأيام قليلة جدًا". البخاري، في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (٤٦)، ١/ ١٠٦؛ مسلم، في الإيمان، باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١)، ١/ ٤٠. انظر: المجموع ٣/ ٥١٦، ٥١٧، وراجه ما أورده البيهقي من الأحاديث في "باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات من خمس وأن الوتر تطوع" ٢/ ٤٦٦ فما بعدها. (٢) وقوله: "فمن قال: بأن الوتر واجب فقد جعله ستًا" غير مستقيم؛ لأن الأحناف لم يقولوا بفرضيتها حتى تصبح ستًا، وإنما قالوا بوجوبها. والواجب عندهم دون الفرض كا هو معلوم في كتب الأصول. انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/ ٥٨.