"كانت النساء تقعدن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا في النفاس"(١).
واحتج الشافعي: بأنه حكم يسقط به الصوم والصلاة، فجاز أن يزيد على غالبه، كما قلنا: في الحيض (٢).
(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي عنها، كلهم في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، أبو داود (٣١١، ٣١٢)، ١/ ١٣٠؛ الترمذي (١٣٩)، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة" ١/ ٢٥٦؛ ابن ماجه (٦٤٨)، ١/ ٢١٣. (٢) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٩.