٢٦٨/ حديث:"إن كان فَفِي الفَرَسِ والمرأةِ والمَسْكَ". يعني الشُؤمَ.
في الجامع (١).
وتقدّم لابنِ عمر (٢).
• حديث: عن سَهل قال: "كان النَّاس يُؤمَرون أن يَضع الرَّجلُ اليدَ اليُمنَى على ذِراعِه اليُسرى في الصلاة". قال أبو حازِم: لا أَعلمُ إلاَّ أنَّه يَنْمِي ذلك.
في الصلاة، الثاني (٣).
هذا معلولٌ؛ لأنَّه ظَنٌّ (٤).
(١) الموطأ كتاب: الاستئذان باب: ما يتّقى من الشؤم (٢/ ٧٤٠) (رقم: ٢١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد باب: ما يُذكر من شؤم الفرس (٣/ ٢٩٤) (رقم: ٢٨٥٩) من طريق القعنبي، وفِي النكاح باب: ما يتقى من شؤم المرأة (٦/ ٤٤٦) (رقم: ٥٠٩٥) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: السلام باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (٤/ ١٧٤٨) (رقم: ٢٢٢٦) من طريق القعنبي. وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم (٢/ ٦٤٢) (رقم: ١٩٩٤) من طريق عبد الله بن نافع. وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٥، ٣٣٨) من طريق روح، وإسماعيل بن عمر، خمستهم عن مالك به. (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٣٥٢). (٣) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (١/ ١٤٧) (رقم: ٤٧). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان باب: وضع اليمنى على اليسرى (١/ ٢٢٣) (رقم: ٧٤٠) من طريق القعنبي. وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٦) من طريق ابن مهدي. (٤) قول المصنف: "وهذا معلول، لأنه ظن"، حكاه عنه مغلطاي في الإعلام (ل: ١٥٥/ أ)، وابن حجر وتعقبه بقوله: "واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول؛ لأنّه ظن من أبي =