التَّصفِيحُ؟ هو التصفيق". خَرَّجه البخاري أيضًا (١).
انظر إمامَةَ ابنِ عَوف في مسندِ المغيرةَ (٢).
٢٦٥/ حديث: "لَا يزالُ الناسُ بِخير ما عَجَّلوا الفِطرَ".
في الصيام (٣).
وانظر مرسلَ سعيد بن المسيّب (٤)، ومرسلَ عبد الكريم بن أبي المخارق (٥).
٢٦٦/ حديث: جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إنِّي قد وَهَبْتُ نفسِي لَكَ … وذَكَر قولَ الرَّجلِ: "زَوِّجْنِيهَا"، فيه: "قد أَنْكَحْتُكَها بما معك مِن القرآن".
في باب: الصداق (٦).
(١) صحيح البخاري كتاب: العمل في الصلاة باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال (٢/ ٣٦٤) (رقم: ١٢٠١)، وفِي باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به (٢/ ٣٦٩) (رقم: ١٢١٨). وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣١٧) (رقم: ٤٢١)، ولم يسق لفظه. (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٢٤٢). (٣) الموطأ كتاب: الصيام باب: ما جاء في تعجيل الفطر (١/ ٢٤١) (رقم: ٦). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم باب: تعجيل الإفطار (٢/ ٦٠٤) (رقم: ١٩٥٧) من طريق عبد الله بن يوسف. والترمذي في السنن كتاب: الصوم باب: ما جاء في تعجيل الإفطار (٣/ ٨٢) (رقم: ٦٩٩) من طريق أبي مصعب الزهري. وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٧، ٣٣٩) من طريق إسماعيل بن عمر وإسحاق الطبّاع، أربعتهم عن مالك به. (٤) سيأتي حديثه (٥/ ٢٠٢). (٥) سيأتي حديثه (٥/ ٥٩). (٦) الموطأ كتاب: النكاح باب: ما جاء في الصداق والحباء (٢/ ٤١٦) (رقم: ٨). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوكالة باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح (٣/ ٩٠) (رقم: ٢٣١٠)، وفي النكاح باب: السلطان وليّ (٦/ ٤٥٩) (رقم: ٥١٣٥)، وفي التوحيد باب: =