= ورواه عبد الرزاق كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٣٠٩) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبي وجرة، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي ﷺ. وهناك وجوه أخرى ذكرها ثم رجّح أنهما حديثان وردا من طريق هشام كما رواه ابن المبارك. التمهيد (٢٢/ ٣٠٨ - ٣١٠). (١) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (١/ ٤١ - ٤٢) (رقم: ٤١)، وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ١٧) (رقم: ٧) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: "لقد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخراءة؟!! قال: أجل، لقد نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول … "، وفيه: "أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار … "، هذا لفظ أبي داود، وهو أيضًا عند مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الاستطابة (١/ ٢٢٣) (رقم: ٥٧)، فلا أدري لماذا أغفله المؤلف. (٢) انظر: (٣/ ٣٥٠، ٤٩٧). (٣) كذا في الأصل، وهو في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (١/ ١٩١) (رقم: ٤٥). (٤) هذا الباب هو آخر باب في الصلاة عند يحيى بن يحيى الليثي، وغيرُه ذكره في كتاب: المواقيت، أو وقوت الصلاة، وهو المكان المناسب له. انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهريّ (١/ ١٥) (رقم: ٣٢)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٦) (رقم: ٢٨)، والقعنبي (ص: ٤٣).