١٩ / حديث:"إذا تزوّج أحدُكُم المرأةَ أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها … ". وذكر البعير.
في آخر النكاح (٣).
هذا في رواية ابن بكير وغيره، ثلاثة أحاديث مفصّلًا (٤).
= وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوي". قلت: لأنَّ عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذًا، فهو لذلك منقطع، وسعد الأغطش راويه عنه قال الحافظ في التقريب (رقم: ٢٢٤٦): "لين الحديث"، وبقية بن الوليد روايه عنه عنعنه، وهو مدلس، إلَّا أن الحديث يشهد له حديث عائشة وغيرها، فهو حسن لغيره. وفي حديث الموطأ لم يسمّ الرجل الذي سأل النبيَّ ﷺ، فيُحتمل أن يكون عبد الله بن سعد، أو معاذ بن جبل، والله أعلم. (١) تقدّم حديثها (٤/ ١٦٣). (٢) تقدّم حديثه (٤/ ٥٢٣). (٣) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع النكاح (٢/ ٤٣١) (رقم: ٥٢). (٤) الحديث الأول هو: "إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة"، عند: - ابن بكير (ل: ١٤٤ / ب) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٨) (رقم: ١٥٥٢)، وسويد ن سعيد (ص: ٣٢٠) (رقم: ٧٠٢)، وابن القاسم (ل: ١٢٨ أ). والحديث الثاني: "إذا ابتاع أحدكم الجارية … "، عند: - ابن بكير (ل: ٨٩) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (٢/ ٣١٣) (رقم: ٢٤٩٠)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٣٢) (رقم: ٤٨٠)، وابن القاسم (ل: ٨ / أ). والحديث الثالث: "إذا ابتاع أحدكم بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوّذ بالله من الشيطان"، عند: - ابن بكير (ل: ١٠٠ / ب) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (٢/ ٣٥٧) (رقم: ٢٦٠١)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٥٠) (رقم: ٥٣٦)، وابن القاسم (ل: ١٥ / ب).