وما يقال للمرأة هو في هذا الحديث مشكوكٌ فيه، وكأنَّه من كلامِ الراوي، وهو في حديث أبي هريرة على القطع من قول النبي ﷺ(١).
وفي حديث أسماء:"أن النبي ﷺ رأى المرأة تُعذّب، فسأل عنها، فأُخبر بذلك"، وهذا في الصحيح (٢)، وأنظره لأبي هريرة في الزيادات (٣).
١٧ / حديث:"نهى عن تلقّي السّلع حتى يهبط بها الأسواق".
عند معن، والقعنبي، وابن عُفير، وابنِ نافع (٤).
= ومن طريق المقبري وحده أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب (٢/ ٤٤٧) (رقم: ٣٣١٨). (١) وكذا ورد على القطع في حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٤٤٧) (رقم: ٣٣١٨). (٢) انظر: صحيح البخاري كتاب: الأذان (١/ ٢٤٣) (رقم: ٧٤٥)، وفي الشرب والمساقاة، باب: فضل سقي الماء (٢/ ١٦٥) (رقم: ٢٣٦٤). (٣) سيأتي حديثه (٤/ ٤٤٨). (٤) زاد الدارقطني معهم: الوليد بن مسلم، والجوهريُّ: عبدَ الله بن يوسف. وهو أيضًا عند أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٩٤) (رقم: ٢٧٠١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٧٢) (رقم: ٧٧٢). والحديث من طريق عبد الله بن يوسف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان (٢/ ١٠٥) (رقم: ٢١٦٥). ومن طريق القعنبي عند أبي داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في التلقي (٣/ ٧١٦) (رقم: ٣٤٣٦). وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٣، ٩١، ١٥٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبي نوح قراد، وحماد بن خالد. والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه (٢/ ٥٥) من طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به. قال ابن عبد البر في كلامه على حديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض": "رواه قوم عن =