فصل: العلة غير مرفوعة في هذا الحديث (٣)، ولَم يُفرَّق فيه بين بول الذكر والأنثى.
وجاء عن عائشة أن ابن الزبير بال في حجر النَّبِيِّ ﷺ، قالت: فأخذْتُه أخذًا عنيفًا، فقال:"دَعِيهِ فإنه لم يَطْعَم الطعام، فلا يقذّر بوله"، خرّجه الدارقطني (٤).
ورُوي عن أم الفضل لُبابة بنت الحارث زوج العباس أنها قالت: كان الحسين بن عليّ في حجر النَّبيّ ﷺ، فبال عليه، فقلت له: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال:"إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذَّكر"، خرّجه أبو داود (٥).
(١) التمهيد (٩/ ١٠٨). (٢) تقدَّم حديثها (٤/ ٢٨٤). (٣) أي علة كون النَّبِيّ ﷺ يغسل ثوبه، وهي كونه لم يأكل الطعام غير مرفوعة هنا لكونها من قول أم قيس. (٤) أخرجه في السنن (١/ ١٢٩) من طريق ححاج بن أرطاة، عن عطاء عن عائشة به. وسنده ضعيف كما قال الحافظ، فيه حجاج بن أرطاة، قال عنه الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وعدَّه في المرتبة الرابعة من المدلسين ممن اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرَّحوا فيه بالسماع، وهو هنا عنعن ولم يصرّح. انظر: التلخيص الحبير (١/ ٥١)، التقريب (رقم: ١١١٩)، وتعريف أهل التقديس (ص: ١٢٥، ٢٤). (٥) أخرجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب (١/ ٢٦١) (رقم: ٣٧٥). وكذا ابن ماجة في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (١/ ١٧٤) (رقم: ٥٢٢)، وأحمد في المسند (٦/ ٢٣٩)، وابن خزيمة (١/ ١٤٣) (رقم: ٢٨٢)، والحاكم (١/ ١٦٦)، والبغوي (١/ ٣٨٥) (رقم: ٢٩٥) من طريق سماك عن قابوس بن أبي المخارق عنها. وسنده حسن لأجل سماك وشيخه قابوس، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.