٥٤٧ / وبه:"عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفرّوج.
في الطهارة (١).
ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول ﷺ هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي ﷺ بنية الوجوب.
روى عطاء (٢) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله ﷺ نفعله فنغتسل"، خرّجه قاسم بن أصبغ (٣).
= وأبو داود في السنن كتاب: الصوم، باب: كيف كان صوم النبي ﷺ (٢/ ٨١٣) (رقم: ٢٤٣٤) من طريق القعنبي. والترمذي في الشمائل (رقم: ٣٠٧) من طريق أبي مصعب الزبيري. والنسائيُّ في السنن كتاب: الصيام، باب: صوم النبي ﷺ (٤/ ٥١٤) (رقم: ٢٣٥٠) من طريق عبد الله بن وهب. وأحمد في المسند (٦/ ١٠٧، ١٥٣، ٢٤٢) من طريق إسحاق الطباع، وعبد الرزاق، وروح، كلهم عن مالك به. (١) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ٦٦) (رقم: ٧٢). (٢) هو ابن أبي رباح. (٣) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٠٣ - ١٠٤) من طريق عبد الله بن روح، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبيد الله بن زياد، عن عطاء قال: قالت عائشة: فذكره. وكذا أخرجه إسحاق في مسنده (٣/ ٦٣٧) (رقم: ٦٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٨٤)، كلاهما من طريق وكيع عن عبيد الله بن زياد به. والإسناد رجاله ثقات ما عدا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، فقد قال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ ١٩٨): "فيه لين"، وقال الحافظ في التقريب (رقم: ٤٢٩٢): "ليس بالقوي"، إلا أنَّه =