فقال:"كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء فليفطره"، خرجه مسلم (١). وقد رُوي عن مالك (٢).
وانظر حديث معاوية (٣).
٥١٢ / حديث:"قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السنّ: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾. . .). فيه: "إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإِسلام سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ ".
وبهذا ينسند ويلحق بالمرفوع (٤).
في جامع السعي (٥).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣/ رقم: ١١٣، ١١٤، ١١٩، ١٢٠). (٢) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (ص: ٢٠٦ - ٢٠٧) (رقم: ١٤٢) ومن طريقه ابن ناصر الدين في الإتحاف (ص: ١٥٦)، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند النبي ﷺ صيام يوم عاشوراء فذكره. قال ابن المظفر: هذا غريب بهذا الإسناد، والمحفوظ في الموطأ: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂. وأورده ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٤٩) وقال: هذا إسناد غريب لمالك في هذا الحديث، لا أعلمه لغير ابن القاسم عن مالك. (٣) تقدَّم حديثه (٢/ ١٩٩). (٤) لأنَّ الصحابي إذا أخبر عن سبب وقع في عهد النبي ﷺ، أو نزول آية له بذلك فهو في حكم المسند المرفوع. انظر: علوم الحديث (ص: ٤٥)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٥٣٠) وتدريب الراوي (١/ ٢٣٧). (٥) الموطأ كتاب: الحج، باب: جامع السعي (١/ ٣٠٠ - ٣٠١) (رقم: ١٢٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العمرة، باب: ما يفعل بالعمرة ما يُفعل بالحج (١/ ٥٤٢) =