٤٦٧ / حديث:"أيُّما رَجلٍ أَفْلَسَ فأدركَ الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقُّ به مِن غيره".
في البيوع عند آخره، بسنَدَين.
أحدُهما: عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة (١).
وهذا مسنَدٌ.
والثاني -وهو المقدَّم في الموطأ-: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رَفَعَه (٢).
وهذا مرسلٌ في الموطأ، ليس فيه ذكرُ أبي هريرة، ومتنُهُ أَوْعَبُ.
قال فيه:"أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبض الذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا". وزاد فيه:"وإن مات الذي ابتاعَه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوَة الغُرمَاء".
وأسنَدَ هذا عبد الرزاق عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (٣).
(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم (٢/ ٥٢٣) (رقم: ٨٨). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجلُ متاعه بعينه عنده (٣/ ٧٨٩) (رقم: ٣٥١٩) من طريق القعنبي عن مالك به. (٢) الموطأ (٢/ ٥٢٢) (رقم: ٨٦). وأخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٧٩١) (رقم: ٣٥٢٠) من طريق القعنبي عن مالك به. وسيأتي ذكره فما مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن (٥/ ٢٧٦). (٣) اختلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله، فوصله عنه جماعة، وأرسله آخرون، فممن وصله: - عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ١٨) (رقم: ٤٦٠٦). =