= إبراهيم، وكذا حديث خنساء عن عمّها، وغيرهم، وهذا أحد الأقوال المروية عن السلف، وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه كما في الفتح (٣/ ٢٩٠)، وقال النووي: "وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقِّقون"، ثم أورد الأدلة الدالة على ذلك، ومنها ما تقدّم عند المصنف، انظر: شرح صحيح مسلم (١٦/ ٢٠٨). (١) الموطأ كتاب: الجنائز، باب: جامع الجنائز (٢/ ٢٠٨) (رقم: ٥٣). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور (٨/ ٤٣٨) (رقم: ٧١١٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (٤/ ٢٢٣١) (رقم: ١٥٧) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٦) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) الموطأ كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصيام (١/ ٢٤٩) (رقم: ٣٩). وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٣٧) من طريق ابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: الصوم، باب: النهي عن الوصال في الصيام (٢/ ١٤) (رقم: ١٧٠٣) من طريق خالد بن مخلد، كلاهما عن مالك به. (٣) تقدّم حديثه (٢/ ٣٨٢).