خَرَّجه الدارقطني من طريق عبد العزيز بنِ عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري بإسناده هذا، وزاد فيه: قال عبد العزيز: "فقلتُ لابنِ شهاب: أمَا في هذا الحديثِ: "فيَحتَسِبهم؟ ". قال: لا (١).
قال الشيخ أبوالعبَّاس: وانظر هذه الكلمةَ لابنِ النَّضرِ في المنسوبين (٢).
٣٤٣ / حديث: "ما بين لَابتَيْها (٣) حَرامٌ". يعني المدينة.
في الجامع عند أوَّلِه (٤).
زاد في رواية مَعمر، عن الزهري: "وجَعَلَ اثنَي عشرَ مِيلًا حولَ المدينة حِمًى". خَرَّجه مسلم (٥).
= والترمذي في السنن كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من قدّم ولدًا (٣/ ٣٧٤) (رقم: ١٠٦٠) من طريق قتيبة ومعن. والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: من يُتوفى له ثلاثة (٤/ ٢٥) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٤٧٣) من طريق يحيى القطان، خمستهم عن مالك به. (١) العلل (٩/ ١٤٤). وعبد العزيز هو الماجشون. (٢) سيأتي حديثه (٣/ ٥٨٣). (٣) اللابة: الحرَّة، وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣١٤). (٤) الموطأ كتاب: الجامع، باب: ما جاء في تحريم المدينة (٢/ ٦٧٨) (رقم: ١١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل المدينة، باب: لابتي المدينة (٢/ ٥٧٨) (رقم: ١٨٧٣) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: فضل المدينة … (٢/ ٩٩٩) (رقم: ١٣٧٢) من طريق يحيى النيسابوري. والترمذي في السنن كتاب: المناقب، باب: فضل المدينة (٥/ ٦٧٧) (رقم: ٣٩٢١) من طريق معن وقتيبة. والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الحج، باب: من مات بالمدينة (٢/ ٤٨٨) (رقم: ٤٢٨٦) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٦) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٠٠) (رقم: ١٨٧٣).