أخرى، يرفعُ يدَه حتَّى يُرَى بياضُ إِبطِه، ويُكبِّرُ مع كل حصاةٍ، ويقول: اللَّهم اجعلْه حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعَمَلًا مشكورًا. ولا يقفُ، ويقطعُ التَّلْبيةَ عندَها، ويرمي بعد طُلوعِ الشَّمسِ نَدْبًا، ويجزئُ بعدَ نصفِ اللَّيلِ، ولا يجزئُ الرَّميُ بغير الحصى، ولا بما رُمِيَ به.
ولا يقف) عندَ جمرةِ العَقَبةِ بعدَ رميِها؛ لِضيقِ المكان (ويقطع التَّلْبيةَ عندَها) لقولِ الفضلِ بن عبَّاسٍ: إن النبي ﷺ لم يزل يُلبِّي، حتَّى رَمَى جمرةَ العَقَبَةِ. أخرجاه في الصحيحين (٣).
(ويرمى بعدَ طلوع الشَّمسِ نَدبًا) لقولِ جابرٍ: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يرمي الجمرةَ ضُحَى يومِ النحرِ وحدَه. أخرجَه مسلم (٤). (ويُجزئ) رميُها (بعدَ نصفِ اللَّيلِ) من ليلةِ النَّحرِ؛ لما رَوى أبو داودَ عن عائشةَ أن النبي ﷺ أمَرَ أُمِّ سَلَمَة ليلةَ النَّحرِ، فرمت جَمرة العَقَبَةِ قبلَ الفجرِ، ثُمَّ مضَتْ فأفاضَت (٥). فإن غربت شمسُ يومِ الأضحى قبلَ رميِه، رمى من غدٍ بعدَ الزَّوالِ.
(١) في (م): "الأخرى" وفى (ح): "واحدة أخرى". (٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فواحدة، أي: فالمجزئ واحدة. انتهى تقرير المؤلف". (٣) البخاري (١٦٨٦) و (١٦٨٧)، ومسلم (١٢٨١) (٢٦٧)، وهو عند أحمد (١٨٢٣). (٤) في "صحيحه" (١٢٩٩) (٣١٤)، وهو عند أحمد (١٤٤٣٥) واللفظ له، وذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (١٧٤٦). (٥) "سنن" أبي داود (١٩٤٢). قال النووي في "المجموع" ٨/ ١٣٩: أما حديث عائشة في إرسال أم سلمة، فصحيح" رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط مسلم.