(و) يسقطُ (ولدُ الابن) أي: ابنُ الابن، وبنتُ الابن (بالابن) ولو لم يُدْلِ به؛ لقُرْبه.
(و) يسقُطُ (ولدُ الأبَويْن) ذكرًا كان أو أنثى (بالأب، والابنِ، وابنِ الابن) وإنْ نزَل. حكاه ابنُ المنذر إجماعا (٢).
(و) يسقط (ولدُ الأبِ بهم) أي: بالأبِ والابنِ وابنهِ وإن نزل (وبالأخِ لأبوين) والأختِ لأبوين إذا صارت عصبةَ مع البنتِ أو بنتِ الابن.
(و) يسقطُ (ولدُ الأمِّ) ذَكَرًا كان أو أنثى (بالولد) ذكرًا كان أو أنثى (وولدِ الابن) كذلك (والأبِ والجدِّ) وإنْ علا. ويسقطُ بالجد أيضًا كل ابن أخٍ، وكل عَم وابنهِ.
ومَنْ لا يَرِث لرِق، أو قَتْلٍ، أو اختلافِ دينٍ، لا يحجُب حرمانًا ولا نقصانًا.
(١) "المصباح المنير" (حجب). (٢) "الإجماع" ص ٧٠، رقم (٢٩٧).