و (تُسَن لمن تركَ مالًا كثيرًا) فيوصي (بخُمسِه) لقريبٍ محتاجٍ لا يرثُه، وإلا، فلمسكينٍ، وعالمٍ، وديِّنٍ، ونحوهم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: رَضيتُ بما رضِي اللهُ به لنفسِه. قال السلف: يعني في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣)[الأنفال: ٤٢].
(ولا تجوزُ) وصيَّةٌ (لوارثٍ بشيءٍ) إلا مع إجازةِ بقيَّةِ الورثةِ (ولا) تجوزُ وصيَّةٌ ممَّن له وارثٌ (لأجنبيٍّ بزائد عن ثلثِ) مالِه (إلا مع إجازة) وارثٍ (بعد الموتِ) لقولِ النبيِّ ﷺ: "لا وصيَّةَ لوارثٍ" رواه أحمد (٤) ........
(١) "المطلع" ص ٢٩٤. (٢) في الأصل: "وصيَّة". (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣). (٤) في "مسنده" (٢٢٢٩٤)، وهو عند أبي داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) من حديث أبي أمامة الباهلي ﵁. قال الترمذي: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح.