وهو محرَّمٌ بالإِجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
والصَّرْفُ: بيعُ نقدٍ بنقْدٍ. قيل: سُمّيَ به، لصريفهما (٢)، أي: تصْوِيتهما في الميزانِ، وقيلَ: لانصرافِهما عن مقتضَى أنواعِ البيع في اشتراطِ القَبْضِ وغيرِه (١).
(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزيادة (و) يَحْرُمُ ربَا (النَّسيئةِ) أي: التأخيرِ؛ لما تقدَّم، فهو نوعان، أشارَ إلى الأوّلِ منهما بقولهِ:(فلا) يصحُّ أنْ (يُبَاعَ مَكِيْلٌ بجنسِه) مطعومًا كالبُرِّ والشَّعيرِ، أَوْلا؛ كالأُشْنَان (ولا) يُبَاعُ (موزونٌ بجنسِه) مطعومًا، كالسُّكَّر، أوْلا كالكَتَّان (إلا) إذا بِيعَ ذلك (مِثلًا بمِثْل) أي: حالَ كونِهما متماثلَيْن في المِقْدارِ (يدًا بيدٍ) أي: حالَ كونِهما مقبوضَيْن؛ لحديثِ عُبادة بن الصَّامت مرفوعًا:"الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمْر بالتَّمْر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ" رواه أحمدُ ومسلم (٣)، فيُشترَطُ (٤) في بيعِ الرِّبَوِيِّ بجنسه شرطان: التَّماثُلُ والتَّقابُضُ.
(١) "المطلع" ص ٢٣٩. (٢) في الأصل "لصرفيهما"، وفي (م): "لصرفهما". (٣) أحمد (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأخرجه أيضًا البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مختصرًا. (٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فيشترط. إلخ. تحصَّل منه شرطان، وبقي شرط الحلول، وتركه لِلُزومه للتقابض غالبًا. انتهى. تقرير المؤلف".