(ومن تعذَّر غُسلُه) لعدم الماء أو غيرِه، كالحَرْق، والجُذام، والتبضيع (١)(يُمِّم) كالجُنب إذا تعذَّر عليه الغُسْلُ. وإنْ تعذَّر غسلُ بعضِه، غُسلَ ما أمكن، ويمِّمَ الباقي.
(و) يجب (على غاسلٍ سَتْرُ شرٍّ) رآه من الميِّتِ، كسوادِ وجهٍ، وعيبٍ ببدنِه، لا إظهارُ خيرٍ. ونرجو للمحسن، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلَّا لمن. شَهدَ له ﷺ. ويحرُمُ سوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ. ويُستحبُّ ظنُّ الخيرِ بالمسلم.
فصلٌ في الكَفَن
(يجبُ كفَنُه) أي: الميتِ (في ماله) لقوله ﷺ في المُحْرِم: "كفِّنوه في ثوبيه"(٢)(مقدَّمًا على دَيْن) على الميت، ولو برهنٍ (وغيرِه) من وصيَّةٍ وميراثٍ؛ لأنَّ المفلسَ يقدَّم بالكسوة على الدَّين، فكذا الميتُ، فيجب لحقِّ الله تعالى وحقِّ الميِّتِ ثوبٌ (٣) لا يصفُ البشرةَ، يسترُ جميعَه، من ملبوسِ مثلِه ما لم يوصِ بدونه، والجديدُ أفضلُ (فإنْ لم يكنْ) للميت مالٌ (فَـ) كفنُه ومؤنةُ تجهيزِه (على من تلزمُه نفقتُه) لأنَّ ذلك يلزمُه حالَ الحياةِ، فكذا بعدَ الموت (غير زوجٍ) فلا يلزمُه كفنُ زوجته ولو غنيًا؛ لأنَّ الكسوةَ وجبتْ عليه بالزوجيَّة والتمكُّن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت (ثمَّ) إنْ عُدم مالُ الميتِ ومَنْ تلزمهُ نفقتُه، فكفنُه (من بيتِ المال) إنْ كان مسلمًا ..........
(١) في (م): "والتقطيع"، وجاء في هامش (س) ما نصه: (قوله: والتبضيع -بالضاد المعجمة- أي: التقطيع. انتهى تقرير". (٢) سلف تخريجه ص ٢٢٨ في الذي وقصته ناقته. (٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: [بدل من كفن، أو خبر لمحذوف، تقديره: والجواب: ثوب."إقناع"].