ولزوجةٍ منعُ نفسِها حتَّى تقبضَ حالَّ صداقِها، ولها النفقةُ إذًا، وإن كان مؤجَّلًا، ولو حلَّ، أو سلَّمت نفسَها ابتداءً، فلا، وإن أعسرَ بحالِّه، فلها الفسخُ بحاكمٍ ولو بعدَ دخولٍ.
(تُسَنُّ وليمةٌ بعقدٍ) ولو بشاةٍ فأقلَّ؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ حينَ قال له: تزوَّجتُ: "أَوْلِمْ ولو بشاةٍ"(١)، وأَوْلِمْ النبي ﷺ على صَفِيَّةَ بحَيْسٍ (٢) وضعَه على نطعٍ (٣) -[سُفْرةٍ من جلدٍ](٤) - صغيرٍ. كما في الصحيحين (٥).
(١) أخرجه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧)، وأحمد (١٢٦٨٥) من حديث أنس بن مالك ﵁. (٢) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط، ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتَّى يبقى كالثريد. "المصباح" (حيس). (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: نطع. بفتح النون وكسرها، مع فتح الطاء وسكونها انتهى. "مصباح" قرره". (٤) ليست في (ح) و (س). وجاءت حاشية في هامش الأصل. (٥) البخاري (٢٢٣٥)، وبنحوه مسلم (١٣٦٥) (٨٤)، وأحمد (١١٩٩٢) من حديث أنس بن مالك ﵁.