منْ حلف بالله تعالى أو صفتِه على تركِ وطْءِ زوجتِه في قُبُلها أبدًا، أو فوقَ أربعةِ أشهرٍ، أو حتَّى يَنْزِلَ عيسى، أو تشربَ الخمرَ، أو تَهبَه مالَها [ونحوه](١)، فمُوْلٍ، ولو مميِّزًا، أو غضبانَ، أو سكرانَ، أو مريضًا يُرجى برؤُه، لا مجبوبًا كلّه، أو عِنِّينًا ونحوه.
باب
الإيلاء بالمدِّ: أي الحَلِف، مصْدَرُ آلى (٢).
(مَن حلَف بالله تعالى أو صفتِه على تَرْكِ وطْءِ زوجتِه في قُبُلها أبدًا، أو) مدَّة (فوقَ أربعةِ أشهرٍ) كخمسةِ أشهر (أو) قال: واللهِ لا وَطِئتُكِ (حتَّى يَنْزِلَ عيسى) ابنُ مريم ﵇. (أو) قال: واللهِ لا وَطِئَها (٣) حتَّى (تشربَ الخمرَ، أو) حتَّى (تَهبَه مالَها ونحوه) كحتَّي تُبرِئَهُ من دَينِها (فمُولٍ) أي: صار مُوِليًا، تُضربُ له مدَّةُ الإيلاءِ أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٦].
والإيلاءُ محرَّم، ويصحُّ ممَّنْ يصحُّ طلاقُه (ولو) كان (مميِّزًا، أو غضبانَ، أو سكرانَ، أو مريضًا) مرضًا (٤)(يُرجَى برؤُه) ومِنْ كلِّ زوجةٍ يمكنُ وَطْؤُها، ولو لم يدخل بها؛ لعمومِ الآية.
و (لا) يصحُّ الإيلاءُ من زوجٍ مجنونٍ ومغمًى عليه؛ لعَدَمِ القَصْد، ولا مِنْ عاجزٍ عن وطءٍ بأنْ كان (مجبُوبًا) أي: مقطوعًا ذَكَرهُ (كلُّه، أو) كان (عِنِّينًا ونحوه) كما لو كانت رتْقَاءَ؛ لأنَّ المنعَ هنا ليسَ لليمين.
(١) في المطبوع: "أو نحوها"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب". (٢) "المطلع" ص ٣٤٣. (٣) في (ح) و (م): "وطئتها". (٤) ليست في (م).