وإنْ قال: أخرجوا الواجبَ من ثلثي. بُدئ به، فما فضَل فلصاحب التَبَرُّعِ، وإلا بطلت.
[فصل]
(تصحُّ) وصيَّةٌ (لمن يصحُّ تمليكُه) مِنْ مسلمٍ وكافرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦] قال محمد بن الحنفيّة (٢): هو وصيَّةُ المسلم لليهوديِّ والنصرانيِّ. وتصحُّ لمكاتَبِه ومدبَّره، وأمِّ ولده (ولعبدِه برقبتِه) أي: العبدِ، بأنْ يقولَ: أوصيتُ لك بنفسِك، أَو رقبتِكَ، كما لو وصَّى له بعِتْقِه (ويَعتقُ) كلُّه (بقبوله) الوصيةَ إنْ خرجَ من ثُلثُهِ، وإلا، فبقَدرِه.
(١) في "سننه" (٢٠٩٤)، وسلف ٢/ ٢٢٨. (٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: "هي أمه، وأبوه عليُّ بن أبي طالب. عنه شيخنا [عثمان النجدي] " وقول ابن الحنفيَّة ذكره النحاس في "إعراب القرآن" ٣/ ٣٠٤، والقرطبي في "تفسيره" ١٧/ ٦٧. وأخرجه عنه الطبرى في "تفسيره" ١٩/ ١٩ بلفعل: "عن محمد بن الحنفية فال: يوصي لقرابته من أهل الشرك".