يصحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها، لا بعوضٍ إلَّا في إبلٍ، وخيلٍ، وسهامٍ.
باب السَّبق
هو بتحريكِ الباءِ: العِوَضُ الذي يسابَقُ عليه. وبسكونها: المسابقة، أي: المجاراةُ بينَ حيوانٍ وغيره (١).
(يصحُّ) أي: يجوزُ السَّبق (على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها) كالمزاريقِ (٢)، ورَمْي الأحجار؛ لأنَّه ﵊ سابقَ عائشةَ. رواه أحمد وأبو داود (٣). وصارعَ رُكانة (٤) فصرعه. رواه أبو داود (٥).
و (لا) يجوزُ سبقٌ (بعِوضٍ إلا في) سَبَقِ (إبلٍ، وخيلٍ، وسهام) لقولِه ﷺ: "لا سَبَق إلا في نَصْلٍ، أو خُفّ، أو حافرٍ" رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ (٦). ولم يذكر ابنُ ماجه:"أو نَصْلٍ" وإسنادُه حَسن. قاله في "المبدع"(٧).
(١) "المطلع" ص ٢٦٧ - ٢٦٨. (٢) قال شمس الدين البعلي في "المطلع" ص ٢٦٨: المزاريق: جمع مزراق بكسر الميم، قال الجوهري: [زرق]: المزراق: رمح قصير. (٣) أحمد (٢٤١١٨)، وأبو داود (٢٥٧٨)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٨٨٩٣)، وابن ماجه (١٩٧٩). (٤) هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطَّلبي، مات بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل: في خلافة عثمان، وقيل: عاش إلى سنة إحدى وأربعين. "الإصابة" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧. (٥) أبو داود (٤٠٧٨)، وهو عند الترمذي (١٧٨٤) من طريق أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة … الخبر. وقال: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٨٢: محمد بن ركانة القرشي إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض. (٦) أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ٢٢٦، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد (٧٤٨٢) دون قوله: "أو نصل" كما ورد عند ابن ماجه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. (٧) ٥/ ١٢١.