وتنبغي الإشاعةُ عن تاركها بتركِها حتَّى يُصلِّي. ولا ينبغي السَّلامُ عليه، ولا إجابةُ دعوته. قاله (١) الشيخ تقيُّ الدين. ولا يَكْفرُ بتركِ غيرها من زَكاةٍ، وصومٍ، وحجٍّ غيرَ جاحدٍ لوجوبه.
(ولا يكفرُ بتركِ غيرها .. إلخ) أي: ولا يكفرُ بتركِ شيءٍ من العباداتِ تهاونًا غير الصلاةِ، فلا يكفرُ بتركِ زكاةٍ بُخْلًا، ولا بتركِ صومٍ، وحجٍّ يحرُمُ تأخيرُه تهاونًا؛ لقول عبد الله بن شقيق (٣): لم يكنْ أصحابُ رسولِ الله ﷺ يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركُهُ كفرٌ غيرَ الصلاةِ (٤).
ويُقتَلُ فيهنَّ حدًّا، لما يأتي في أبوابها، ولا يُقتَلُ بتركِ صلاةٍ فائتةٍ، ولا بتركِ كفَّارَةٍ ونذرٍ؛ للاختلافِ في وجوبِها فورًا. "إقناع" و"شرحه" للمصنِّف (٥).
(١) في (م): (قال). وكلام الشيخ في "الاختيارات الفقهية" ص ٥٠. (٢) ١/ ١١٦. (٣) هو: عبد الله بن شَقيق العُقَيليُّ، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد البصري، روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم. توفي بعد المئة. "تهذيب التهذيب". (٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، وصحح النووي إسناده في "الخلاصة" ١/ ٢٤٥. (٥) "الإقناع" ١/ ١١٦، و"كشاف القناع" ١/ ٢٢٩.