وهي شرعًا: تمليكُ جائزِ التَّصرفِ مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذَّر عِلْمُه، موجودًا مقدورًا على تَسْليمِه، غيرَ واجبٍ في الحياةِ بلا عِوَضٍ، بما يُعَدُّ هبةً عُرْفًا.
فـ (لا تصحُّ في مجهولٍ) كحَمْلٍ في بطنٍ، ولَبَنٍ في ضَرعٍ (غيرِ ما تعذَّر عِلْمُه) كما لو اختلط مالُ اثنين على وجهٍ لا يتميّز، فوهبَ أحدُهما لرفيقهِ نصيبَه منه (٢)، فيصحُّ للحاجةِ، كالصُّلْح.