(تُسنُّ (٣) صلاةُ الكسوفِ) جماعةً وفرادى بلا خطبةٍ؛ لأنَّه ﵊ أمر بها دونَ الخطبة (إذا كُسِفَ أحدُ النيِّرَين) الشمسِ والقمرِ، أي: وقت كسوفِ أحدهما؛ فـ"إذا" ظرفيَّة.
ووقتُها: من ابتدائه إلى التجلِّي. ولا تُقضى كاستسقاءٍ وتحيَّةِ مسجدٍ، فيصلِّي (ركعتَين، يقرأُ جَهْرًا) ولو في كسوفِ الشَّمسِ (في الأُولى بالفاتحةِ وسورةٍ طويلةٍ) مِن غيرِ تعيينٍ (ثم يركعُ) ركوعًا (طويلًا) مِن غيرِ تقديرٍ (ثم يرفعُ) رأسه (مسمِّعًا) أي: قائلًا: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه. (ويُحَمِّد) أي: يقول: ربَّنا ولكَ الحمدُ. بعد اعتداله
(١) إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، صاحب "الفصيح" و"اختلاف النحويين"، و"القراءات"، و"معاني القرآن" … (ت ٢٩١ هـ). "السير" ١٤/ ٥ - ٧. (٢) مادة: (خسف). (٣) قبلها في (م): "و".