(تلزمُ) العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ حُرَّةٍ، أو أمَةٍ (لوفاةِ) زوجِها (مطلَقًا) دخلَ أو خلا بها، أَوْ لا، يوطأُ مِثلُها، أوْ لا.
(و) تلزمُ العِدَّةُ زوجةً (مفارِقة في الحياةِ) بطلاقٍ، أو خُلْعٍ، أو فسْخٍ (إن دخَلَ أَوْ خلا بها) مطاوِعةً مع علمِه بها، وقدرته على وطْئِها ولو مع مانعٍ، نحوِ جَبٍّ، ورتَقٍ، وحَيْضٍ، وصومٍ إن كانت يوطأُ مثلُها، كبنتِ تسعٍ فأكثرَ (وكان) الزوجُ يطأُ مثلُه، كـ (ابنِ عشرٍ فأكثرَ). وتجبُ في مختلَفٍ فيه، كبلَا وَليٍّ، لا في باطلٍ إجماعًا، كخامسةٍ إلَّا بوطْءٍ.
(والمعتدَّاتُ سِتٌّ) أي: ستَّةُ أصنافٍ: أحدُها (٢)(الحاملُ، وعدَّتُها من وفاةٍ، وغيرِها: وضعُ ما تصيرُ به أمَةٌ أمَّ ولدٍ) وهو ما يتبيَّنُ فيه خلقُ إنسانٍ ولو خفيًّا، حرَّةً كانت أو أمَةً، مسلمةً كانت أو كافرةً؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. (وأقلُّ مدَّةٍ حَمْلٍ ستَّةُ أشهرٍ) منذُ نكَحَها وأمكنَ اجتماعُه بها، فلو أتَتْ به لدونِ ذلك، وعاشَ، لم تنقضِ (٣) به عدَّتُها من زوجِها؛ لعدمِ لحوقِه به.
(١) بعدها في (ح): "و". (٢) في (ح): "إحداهما". (٣) في (ح): "ينقض".