وغالبُها تسعةٌ، وأكثرُها أربعُ سنين.
الثانيةُ: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حملٍ منه، فتعتدُّ الحرَّةُ بأربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيَّامِ بليالِيها، والأمَةُ نصفُها.
الثالثةُ: المفارقةُ في الحياةِ بلا حملٍ، ذاتُ الأقراءِ، فالحرَّةُ بثلاثةِ قروءٍ،
وإنَّما كان أقلُّ مدَّة الحملِ ما ذُكرَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] والفِصالُ: انقضاءُ مدَّةِ الرِّضاع؛ لأنَّ الولدَ ينفصلُ بذلك عن أمِّه، وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فإذا أُسقِطَ (١) الحولانِ اللَّذانِ هما مدَّةُ الرضاعِ من ثلاثينَ شهرًا، بَقِيَ ستَّةُ أشهرٍ، فهي مدَّةُ الحملِ.
(وغالبُها) أي: مدَّةِ الحملِ (تسعة) أشهرِ؛ لأنَّ غالبَ النساءِ يلدْنَ فيها (وأكثرُها) أي: مدَّةِ الحملِ (أربعُ سنين) لأنَّها أكثرُ ما وجدَ.
(الثانيةُ) من المعتدَّاتِ: (المتوفَّى عنها زوجُها بلا حمل منه) لتقدُّمِ الكلامِ على الحاملِ (فتعتدُّ) مطلقًا كما تقدَّم (الحرَّةُ بأربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيَّام بلياليها) لقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
(والأمَةُ) المتوفَّى عنها عدَّتُها (نصفُها) أي: نصفُ المدَّةِ المذكورةِ، فعدَّتُها شهران وخمسةُ أيَّامٍ بلياليها؛ لإجماعِ (٢) الصحابةِ ﵃ على تَنْصيفِ عدَّةِ الأمَةِ في الطلاقِ، فكذا عِدَّةُ الموتِ. وعدَّةُ مبَعَّضةٍ بالحسابِ.
(الثالثةُ) من المعتدَّاتِ: (المفارقةُ في الحياةِ) بطلاقٍ، أو خُلعٍ، أو فسخٍ (بلا حملٍ، ذاتُ) أي: صاحبةُ (الأقراءِ) جمعُ قُرْءِ.
(فالحرَّةُ) تعتدُّ (بثلاثةِ قروءٍ) كاملةٍ، لقولِه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .....
(١) في (ح): "سقط".(٢) في الأصل: "لاجتماع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute