(الرابعةُ) من المعتدَّاتِ: (من لم تَحِضْ؛ لصغرٍ، أو إياسٍ، المفارقةُ في الحياةِ، فالحرَّةُ) عدَّتُها (ثلاثةُ أشهرٍ) لقولِه تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] أي: كذلك.
(والأمَةُ) عدَّتُها (شهران) لقولِ عمرَ ﵁: عِدَّةُ أمِّ الولدِ حيضتان، ولو لم تَحضْ كانت عدَّتُها شهرين. رواهُ الأثرمُ (٦)، واحتجَّ به الإمامُ أحمدُ [﵀](٧)، وعدَّةُ مبعَّضةٍ بالحسابِ، فتزيدُ على الشهرينِ من الشهرِ الثالثِ بقدرِ ما فيها من الحُرِّيَّةِ، ويجبرُ الكسرُ، فلو كان رُبعُها حرًّا، فعدَّتُها شهران وثمانيةُ أيَّامٍ. (وكذا) تعتدُّ بالأشهرِ (مَن بلغت ولم ترَ حيضًا ولا نِفاسًا) لدخولِها في قولِه تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.
(١) بعدها في (س): "وابنه". (٢) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق (١٠٩٨٣) و (١٠٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي في "الكبرى" ٤/ ٤١٧. (٣) ليست في (ح). (٤) جاءت العبارة في (ح) بعد قوله الآتي: "طلقت فيها". (٥) أخرجها عنهم ابن أبي شيبة ٥/ ١٦٦ - ١٦٧، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦. (٦) وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ٥٧، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٩٢ - ٩٣، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٢٥. (٧) في (م): "﵁".