و (آكدُها) بمدِّ الهمزةِ -أي: أزيدُها فضيلةً-: صلاةُ (كُسُوف، فـ) ـــصلاةُ (استسقاء) لأنَّه ﷺ لمْ يُنْقَلْ عنه أنَّه تَرَكَ صلاةَ الكُسُوفِ عندَ وجُودِ سببِها، بخلافِ الاستسقاءِ؛ فإنَّه كان يستسقي تارةً، ويتركُ أخرى (فتراويحُ) لأنَّها تُسَنُّ لها الجماعةُ.
(فَوِتْرٌ) لأنَّه تُسَنُّ له الجماعةُ بعدَ التَّراويحِ، وهو سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ. روي عن الإمامِ أحمدَ ﵀ أنَّه قال: مَن ترك عَمْدًا الوتر، فهو رجلُ سَوء، لا ينبغي أنْ تُقْبَلَ له شهادةٌ.
(ووقته) أي: وقتُ الوترِ (بعد صلاةِ العِشَاء) ولو مجموعةً مع المغرب، تقديمًا (إلى) طلوع (الفَجْر) فلا يَصِحُّ فعلُه قبلَ صلاةِ العِشاءِ، ويسَنُّ بعدَ سُنَّتِها، وآخرُ ليلٍ لمن يثقُ بنفسِه أفضلُ.
(وأقلُّه: ركعة) لقولِه ﷺ: "الوِترُ ركعةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ" رواه مسلم (٣). ولا يُكرَهُ
(١) جاء في هامش (ح) ما نصه: "قال الحجَّاوي: التطوع: ما لم يثبت فيه نصٌّ بخصوصه، والسنة: نقل ما واظب عليه ﷺ، والمستحب: ما لم يواظب عليه، لكنه فعله". (٢) في (م): "التَّفقه". (٣) برقم: (٧٥٢)، وهو عند أحمد (٥٠١٦) عن ابن عمر ﵄.